الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه أن المحل المذكور يقوم بدور الوسيط بينك وبين العملاء، فيأتي بهم أو يرسلهم إليك، فإذا اشترى أحدهم السلعة التي جاء لأجلها كان للمحل الثلثان من ثمنها ولك الثلث.
فإن كان الواقع هكذا؛ فهذه سمسرة، ولا حرج في أخذ المحل (السمسار) أجرة على عمله هذا، لكن يشترط لصحة أجرة السمسار أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون نسبة من ثمن المبيع إذا كان غير معلوم للطرفين عند عقد السمسرة، لأنها حينئذ جعالة بمجهول، هذا مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، كما سبق بيانه في الفتويين: 209383، 72048.
وعلى أية حال؛ فإن المحل لا يستحق الأجرة إلا على الزبائن الذين يجلبهم لك بطريقة أو بأخرى، أما الذين تتعامل معهم أنت مباشرة فليس له الحق في أخذ الأجرة عليهم؛ لأن الجعل لا يستحقه إلا من قام بالعمل المجاعل عليه؛ جاء في الروض المربع: (فمن فعله بعد علمه بقوله) أي: بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا، (استحقه)؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، (والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه. اهـ.
وبالتالي؛ فلا أجرة للمحل عن الزبون الذي عرض عليه المحل السعر، ثم رفض، وقمت أنت بعد ذلك بالاتفاق معه بشكل مباشر دون تدخل من المحل، وهكذا كل التعاملات والصفقات التي تتم بينك وبين الزبائن دون أن يكون للمحل فيها دخل.
والله أعلم.