الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت العروس تلبس ثوب الزفاف الأبيض أمام النساء فقط، فيشترط فيه أن يكون ساترًا للعورة التي لا يجوز ظهورها أمام النساء، وهي ما بين السرة والركبة عند الجمهور، والذي ننصح به الأخذ بالأحوط، وهو الاقتصار على كشف ما يظهر غالبًا، وراجع الفتوى رقم: 185589، كما ننصح بالبعد عن الإسراف، وتضييع الأموال الكثيرة في شراء ثوب الزفاف أو إجارته.
وأما خروج العروس بثوب الزفاف: فإن كانت عرضة لنظر الرجال الأجانب، فلا يجوز إلا إذا كان الثوب ساترًا للبدن كلّه، ومستوفيًا للشروط المذكورة في الفتوى رقم: 6745، وإلا فلا بد من لبس ما يستر سواء كانت عباءة أم غيرها.
وبخصوص ستر الوجه: فوجوبه محل خلاف بين أهل العلم، لكن الغالب أنّ العروس تزين وجهها، فيلزمها ستر وجهها لأجل الزينة، وللوقوف على أدلة ذلك راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 164345، 19106، 50794.
والله أعلم.