الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم إعانة السارق بأي نوع من أنواع الإعانة على سرقته، ولا سيما إن كانت إعانته ببيع المسروق له لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي يكون مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم، جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: أصله في المدونة أنه يرجع أولاً على الواهب، إلا أن يعدم فيرجع على الموهوب، إلا أن يكون عالماً بالغصب فهو كالغاصب في جميع أموره. اهـ.
وعليك إعلام أمك بما حصل، وقد ذكر أهل العلم أن الواجب على المشتري في هذه الحالة: أن يرد العين المسروقة إلى صاحبها، ويطالب السارق بالثمن، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد، وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط. فإن لم يعرف صاحبها اجتهد في البحث عنه، فإن يئس من معرفته فليتصدق بذلك المال، وانظر الفتوى: 178551.
ولأمك الرجوع عليك أنت بالثمن، لكونك ضامنًا إذ بعتها المسروق مع علمك به، وإذا أخذته منك فلك أنت الرجوع على صاحبك ومطالبته بالثمن، ولا عبرة بكونك لم تأخذ منه أجرًا على تعاونك معه.
وأما بقية الأسئلة فترسل في سؤال مستقل، لأننا لا نجيب عن أكثر من سؤال عند تعدد موضوع الأسئلة لانشغالنا عن ذلك بالفتاوى المتراكمة لدينا.
والله أعلم.