الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
قد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 263050، أنه يكفي لصحة الاقتداء رؤية الإمام أو رؤية من وراءه من المأمومين ولو في بعض الصلاة أو من شباك، فإذا كان بعض المصليات من النساء يرين المصلين خلف الإمام من الشباك ولو في بعض الصلاة فهذا كاف لصحة الاقتداء، وإذا كان الشباك مغلقا طول الصلاة ولم يمكن رؤية المصلين خلف الإمام مطلقا لم يصح الاقتداء.
ولم نقف على قول للفقهاء في مسألة بعد المسافة أو قربها، وإنما تكلموا على اشتراط اتصال الصفوف أو عدم اشتراطه، وهل يوجد طريق أو نهر أم لا؟
ونحن ننصح النساء ثانيةً بعدم الصلاة في ذلك المكان خروجا من الخلاف، لا سيما وأنهن لسن من أهل الصلاة في المسجد ابتداء فلم تصلين فيه على حالة لا تصح عند بعض الفقهاء؟.
والله تعالى أعلم.