الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أن هذا التسجيل على الورق فقط، دعت إليه حاجة؛ فأنت معذور في ذلك -إن شاء الله- ولا يشملك الوعيد الوارد في حق من انتسب لغير أبيه؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين في شرحه على رياض الصالحين: الذي عليه الوعيد هو الذي ينتمي إلى غير أبيه لأنه غير راض بحسبه ونسبه، فيريد أن يرفع نفسه، ويدفع خسيسته بالانتماء إلى غير أبيه، فهذا هو الذي عليه اللعنة -والعياذ بالله-... اهـ. ولكن متى زال العذر وجب رد الأمر إلى حقيقته في الأوراق الرسمية.
ولا إشكال في أمر زواجك، فإنك تزوج نفسك، أو توكل من تشاء للنيابة عنك في قبول الزواج، فالمرأة هي التي لا تزوج نفسها، ويشترط الولي في حقها، وانظر الفتوى رقم: 199، والفتوى رقم: 122903.
والله أعلم.