الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا، فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها من طلاقه من غير حاجة إلى عقد جديد، ولا حاجة إلى رضاها أو رضا أهلها؛ قال ابن تيمية -رحمه الله-: "فإن أراد أن يرتجعها في العدة، فله ذلك بدون رضاها، ولا رضا وليها، ولا مهر جديد". مجموع الفتاوى (33/ 6).
لكن ما دام الزوج أثبت الطلاق في الدوائر الرسمية، فلا بد من إثبات الرجعة حتى لا تكون المرأة مطلقة في الأوراق الرسمية رغم رجوعها إلى عصمة الزوجة شرعًا، فتتعرض حقوقها للضياع، وانظري الفتوى رقم: 39313.
والله أعلم.