الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في بيع السيارة لغيرك، ولا حرج على من بعته إياها في نقلها قبل مضي تلك المدة لعدم لزوم ذلك الشرط لكونه حصل بعد مضي العقد وتمامه، جاء في الروض المربع على زاد المستقنع (والشرط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد) وما دام ذلك الشرط إنما كان بعد تمام العقد ولزومه ولم يك في مجلسه، ولم تذكر أنه كان بينكما شرط خيار حتى يقال إنه وقع في مدة الخيار فيلحق بالعقد، وعليه فهو غير لازم، وأما كونه حصل قبل دفعك لباقي الثمن فهذا لا اعتبار له.
وعليه فالبيع صحيح والشرط لاغ بغض النظر عن صحة مثل هذا الشرط، ومدى اعتباره في البيع، وهل هو مما ينافي مقتضاه أم لا، وذلك لأنه لا حاجة الى الخوض في ذلك ما دام الشرط قد حصل بعد العقد.
والله أعلم.