الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الجامعة قد اشتركت للطلاب في تأمين صحي تجاري، فليس لهم الانتفاع منه إلا بقدر اشتراكاتهم، وإن أعطوا شيئا زائدا عما دفعوه أو دفعته الجامعة عنهم إلى شركة التأمين، فعليهم التخلص من الزائد بدفعه للفقراء والمساكين، ولا يتركوه لشركة التأمين، وليس لهم هم الانتفاع به إلا إذا كانوا فقراء محتاجين، لأنه يجوز لحائز المال الحرام أن يأخذ منه لنفسه وعياله إن كان فقيرا، فيأخذ بقدر حاجته، قال النووي نقلاً عن الغزالي: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.
والفقير من لا يملك من المال ما يسد حاجاته الضرورية أو التي لا بد منها، قال في مغني المحتاج: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعمها موقعا من حاجته، والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه..
وأما مسألة سداد دين الجامعة من مبالغ ذلك التأمين: فلا حرج فيه وفق ما بيناه من أن ما يستحقه المشترك هو ما اشترك به فقط أو ما دفعته له الجامعة، وما زاد ليس له الانتفاع به إلا عند الحاجة المعتبرة كفقره، بخلاف ما لو كان التأمين تعاونيا تكافليا، فإنه لا حرج في الانتفاع بما يعطاه، سواء في سداد دين المتوفى أو غيره من أوجه الانتفاع، ولمزيد من الفائدة حول قضاء دين الميت وكيفية التمييز بين نوعي التأمين انظر الفتويين رقم: 131123، ورقم: 107270.
والله أعلم.