الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فالخنزير نجس ويحرم أكله تحريماً قطعياً دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الأدلة على تحريمه من كتاب الله تعالى، قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [المائدة:3].وقوله تعالى أيضاً: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام:145].ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. رواه مسلم. وهذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الشديد على أكله والتغذي به. وهذا التحريم لجميع أجزاء الخنزير من لحم وشحم وغيرها، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام. وعليه فنقول إن معجون الأسنان أو الصابون أو غيرهما إذا ثبت اشتمال أحدهما على دهن الخنزير أو أي مادة منه فإنه نجس لا يجوز استعماله ولا بيعه. لكن لا بد في إطلاق التحريم من التحقق من ذلك أو غلبة الظن به، ولا يمكن الاعتماد فيه على مجرد الشائعات التي يتناقلها الناس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 5139.
والله أعلم.