الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك نقاطًا متعددة، وسنجيبك عن بعضها، وأرسل الباقي منها كل نقطة في سؤال.
والنقطة الأولى حول ما لو سأل الزبون عن بضاعة ما وليست لديكم، فتتصلون بأصحابها لمعرفة السعر، ثم تذكرون للزبون السعر الذي ستبيعونها به بعد أن تكون بأيديكم على سبيل المواعدة، وهذا لا حرج فيه، وإذا ملكتم السلعة وأردتم بيعها للزبون، فلكم الاتفاق معه على سعرها نقدًا أو بالتقسيط؛ لأن ما سبق مجرد مواعدة غير ملزمة، ولم يتم التعاقد، لكن يشترط تحديد السعر والاتفاق عليه عند إبرام العقد، ولا يجوز أن يتم الاتفاق على أن سعر النقد كذا والآجل كذا ويفترقان على ذلك ليختار المشتري بينهما، فإن جاء بالثمن بعد يوم أو يومين، فقد اختار النقد، وإلا فقد اختار الآجل، وذلك لحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود.
وما أول به كما قال الصنعاني في شرحه له: (أن يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقداً فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد، لأنه إيهام وتعليق).
وما تم عليه الاتفاق في العقد من ثمن، لا يمكن زيادته بعد ذلك، ولك أن تمهله وتنظره لكن دون زيادة الثمن، وانظر الفتوى: 49700، وباقي النقاط أرسلها كل نقطة على حدة.
والله أعلم.