الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في لبس ما ذكر إذا تحققت فيه الشروط اللازمة لحجاب المرأة المسلمة، والتي سبق بيانها في الفتويين رقم: 74264، ورقم: 144755.
فإذا توفرت هذه الضوابط، فلا حرج عليها أن يكون الملبوس جاكيتا أو غيره، وانظري الفتويين رقم: 16909، ورقم: 20177، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.