الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل أن يكف عن أمر ابن اخته بالمنكر، لأن ذلك من صفات المنافقين، قال الله تعالى:
الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [التوبة:67].
كما يجب عليه أن يحافظ على الصلاة في جماعة المسجد ما لم يكن معذوراً عذراً شرعياً، وعلى ابن اخت هذا الرجل أن يعامله بالحسنى، وأن يُسدي إليه النصيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الدين النصيحة..... رواه
البخاري وغيره.
ولأن القلوب دائماً تميل إلى من أحسن إليها، وتنفر ممن أساء إليها، فإن داعية الحق ينبغي عليه دائماً أن يُغَـلِّب جانب اللين والمودة على جانب الشدة، قال الله تعالى:
وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ [آل عمران:159].
وقال الله تعالى:
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً [المزمل:10]، وراجع رقم:
20400.
ولمعرفة حكم صلاة الجماعة راجع الفتوى رقم:
5153، والفتوى رقم:
1798.
ولمعرفة حكم الإسبال راجع الفتوى رقم:
5943.
ولمعرفة حكم مصافحة النساء راجع الفتوى رقم:
1025، والفتوى رقم:
13279.
والله أعلم.