الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة أنه لا يجوز الأخذ من مال الغير دون إذنه، ولو بنية إرجاعه، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 102156، 129749، 228520، 131053. والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وقد ذكرنا شروط التوبة في الفتوى رقم: 40782، وذكرنا أن منها رد المسروق، وعليه أن يرد ما أخذ، ولا يشترط إعلام صاحب العمل بحقيقة ما جرى، بل يكفي رد المبلغ تحت أي مسمى ولو بطريق غير مباشر، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 21859، 117637، 270721.
ويجدر بالذكر أنه في حال كونك مستحقة لرواتب لم تصرف، يجوز لك احتساب ذلك المبلغ منها، ومن ثم لا يلزمك رد المبلغ طالما لم يزد على مستحقاتك، بناء على القول بجواز نحو ذلك فيما يعرف بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.