الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث غلب على ظنك أن هذا المبلغ يخص الشخص الذي سبقك، ويئست من التوصل إليه بنحو ما ذكرت، فإن هذا المبلغ يأخذ حكم اللقطة، ومن ثم فيجب عليك تعريفه لمدة سنة قمرية، وتعلن عنه في مكان وجوده، وفي أماكن تجمع الناس، كما يمكنك استعمال وسائل الإعلام في ذلك، مع مراجعة البنك بعد مدة فربما عاد صاحب المال إليه.
فإذا انقضت السنة جاز لك أن تنتفع بالمبلغ مع ضمانه لصاحبه إن توصلت إليه بعد ذلك.
ولمزيد الفائدة عن أحكام اللقطة ووسائل تعريفها راجع الفتاوى التالية أرقامها: 288427، 299383، 79830، وإحالاتها.
والله أعلم.