الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الصواب في حقكم أن تتقدموا إلى الصف الذي أمامكم لسد الأماكن الفارغة, ولا تبطل صلاتكم بهذه الخطوات القليلة التي ستقطعونها لأجل هذا الغرض.
فقد جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: الشأن في الصلاة سد الفرج، فإذا رأى وهو يصلي فرجة أمامه أو عن يمينه، أو عن يساره حيث يجد السبيل إلى سدها فليتقدم إليها ليسدها، ولا بأس أن يخرق إليها صفوفا. انتهى
ولا تبطل الصلاة عند بعض الحنفية بمشي المصلي لسد فرجة في الصف الذي أمامه، كما لا تبطل عند الشافعية بقطع خطوة أو خطوتين لسد فرجة, أما قطع ثلاث خطوات متوالية فأكثر, فهو مبطل للصلاة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 163319.
والله أعلم.