الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فللعلماء في خصم الدين من المال الواجب زكاته، أقوال مشهورة، وأرجحها عندنا هو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وهو أن من كان يملك عرض قُنْية، كالسيارة، والبيت، ونحو ذلك من العروض التي لا يحتاج إليها، فإنه يجعلها في مقابل الدين، ويزكي ماله كله، إن كانت تلك العروض تفي بالدين.
وإن لم تَفِ به، حسم ما زاد عليها من المال، وزكى باقيه، ومن لا يملك عرضًا على هذه الصفة، فإنه يحسم دينه من المال الواجب زكاته، وراجع الفتوى رقم: 180105.
وأحوط الأقوال في المسألة، وأبرؤها للذمة، هو جديد قولي الشافعي، وترجيح العلامتين ابن باز، وابن عثيمين وهو أن الدين لا يحسم من المال الواجب زكاته مطلقًا، وانظر الفتوى رقم: 124533.
وعلى كلا القولين المذكورين، فإن هذه الشقة المستخدمة كمصيف، هي من العروض التي يستغنى عنها، فتنظر قيمتها، ثم تجعل في مقابلة مقدارها من الدين، ثم إن بقي شيء من الدين لم تقابله عروض أخرى، فاحسم قدره من النقد الموجود، وزكي ما بقي إن بلغ نصابًا.
والله أعلم.