الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان على غير الإسلام وأراد الدخول فيه، فيجب عليه النطق بالشهادتين مع الاعتقاد الجازم بهما، والعمل بمقتضاهما، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً، فإذا نطقت الأخت المذكورة بالشهادتين، وعملت بمقتضاهما بعد تعليمها وتوجيهها، فأقامت الصلاة وأدت فرائض الدين كانت مسلمة، لها ما للمسلمين وعليها ما عليهم، وليس لأحد من خلق الله أن ينقب عما في قلوب الخلق، لأن العبد ليس له إلا الظاهر، والسرائر موكولة إلى الله تعالى.
وإننا ننبه الأخ الذي كوَّن علاقة مع هذه الفتاة إلى أنه وقع في منكر تجب عليه التوبة منه بالإقلاع عنه، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، وعليه أن يحيل الفتاة على مراكز التعريف بالإسلام، أو يوكل إحدى محارمه لتعليمها، فإن استقامت وتابت هي الأخرى، وحسُن إسلامها بتأدية الفرائض واجتناب الكبائر، فلا مانع حينئذ من التقدم إليها وخطبتها، هذا إن كانت كافرة من غير أهل الكتاب.
أما إذا كانت من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) فنكاحها جائز ابتداء بشرط العفة، وإن كان التزوج بالمسلمة خيراً من التزوج بها، وراجع الفتوى رقم:
12284، والفتوى رقم:
21166.
والله أعلم.