الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من السؤال، أن السائل باع السلعة التي اشتراها مرابحة، إلى التاجر الثاني، بتسليمه الإيصال المذكور, واستلام السائل لهذا الإيصال من البائع، يصح أن يكون قبضًا حكميًّا للسلعة التي اشترى، إن كان حصل به تعيين، وفرز لها، ويتمكن المشتري من التصرف فيها بموجبه, ومن ثم؛ يجوز له بيعها لآخر، وهي ما تزال في مخزن البائع الأول، باعتبار ذلك قبضًا صحيحًا عند بعض أهل العلم، جاء في معيار (القبض) من المعايير الفقهية، ما يلي: يعتبر قبض المستندات الصادرة باسم القابض، أو المظهّرة لصالحه، قبضًا حكميًّا لما تمثله، إذا كان يحصل بها التعيين للسلع، والبضائع، والمعدات، وتمكين القابض من التصرف بها، مثل: بوليصة الشحن، وشهادات المخازن العمومية. اهـ.
والله أعلم.