الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت علّقت طلاق امرأتك على رفع صوتها عليك، فقد وقع طلاقك عليها برفع صوتها عليك، ولا يمنع وقوعه كونه حصل في طهر حصل فيه جماع، ولا حصول التعليق وقت الغضب الشديد، ما دمت مدركًا، غير مغلوب على عقلك، قال الرحيباني الحنبلي ـ رحمه الله ـ في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وتكرارك لفظ الطلاق ثلاثًا إن كان بغير قصد إيقاع الثلاث، فلا يقع به إلا طلقة واحدة، فإن كانت هذه الطلقة ليست مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.