الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يزوج المرأة وليها، وهو أبوها، فإن لم يكن فجدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. فإن عدم هؤلاء، أو كانوا غير أهل للولاية ككونهم غير مسلمين، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، ولا يصحّ أن يزوجها إمام المسجد أو غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
فإن لم يكن بالبلد محاكم شرعية، قامت المراكز الإسلامية مقامها.
جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:" .... فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة....".
والله أعلم.