الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى بيان حكم التسبيح بالمسبحة في الفتوى رقم:
7051.
وتبين منه أنه لا مانع منه إن احتاج إليه المسبِّح، وإن كان التسبيح باليد أفضل، لأدلة ذكرناها في الجواب المشار إليه.
أما إيجاب عدد معين لها، أو اتخاذ طريقة معينة للتسبيح بها، أو السكوت عند بعض حباتها المميزة، فهذا ما لا نعلم له أصلاً في شريعة الإسلام، بل هو من المحدثات التي ابتدعها بعض الطرقية من المتصوفة وغيرهم، ومن فعل مثل هذا ففعله مردود عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه
البخاري ومسلم وهذا لفظ
البخاري. والله أعلم.