الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين إلا لمن يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه، ويأمن فيها على نفسه الوقوع في الفتنة، وإن كان الأفضل على أية حال هو الإقامة بين المسلمين، لما في مساكنة الكفار والعيش في بلادهم من المحاذير والمخاطر التي سبق بيان بعضها في الفتوى رقم: 2007.
وأما مسألة قراءة الكتب الدينية لغير المسلمين؛ لأجل دعوتهم إلى الإسلام وبيان زيف دينهم وبطلان عقائدهم، فهذا أمر مشروع لمن كان متأهلا لذلك، وأُمنت عليه الفتنة والشبهة؛ لما عنده من العلم والإيمان. جاء في (فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء): لا يجوز لمسلم أن يدرس الفلسفة والقوانين الوضعية ونحوهما، إذا كان لا يقوى على تمييز حقها من باطلها؛ خشية الفتنة والانحراف عن الصراط المستقيم، ويجوز لمن يهضمها ويقوى على فهمها بعد دراسة الكتاب والسنة، ليميز خبيثها من طيبها، وليحق الحق ويبطل الباطل، ما لم يشغله ذلك عما هو أوجب منه شرعاً... اهـ.
والذي نراه للسائل أن لا يلجأ إلى هذه الكتب مباشرة، وإنما يستعين في ذلك بالكتب التي ألفها علماء المسلمين ومتخصصوهم في مقارنة الأديان ودعوة غير المسلمين، لما في ذلك من أمن الشبهة، وتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من خبرات السابقين.
والله أعلم.