الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج لا يكون صحيحًا إلا إذا استوفى شروط الصحة، ومن أهمها: الولي، والشهود. وراجعي الفتوى رقم: 1766.
فإن كان هذا الزواج بغير إذن ولي هذه الفتاة، فهو زواج باطل، ولكن تكون الفرقة فيه بأن يفسخ هذا العقد أو يطلق الزوج، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 210265.
ويجب تجديد العقد على الوجه الصحيح إذا رغب الزوجان في استمرار الزوجية. ومن أقدم على العقد بغير إذن الولي وهو يعلم اشتراط الولي لصحته فهو آثم.
وإذا منع الولي الفتاة من الزواج من الكفء، ولم يكن له مسوغ شرعي، فالأولى في هذه الحالة أن ترفع أمرها للقضاء الشرعي ليزوجها القاضي أو يوكل من يزوجها. وراجعي الفتوى رقم: 3804، وقد أوضحنا فيها أيضًا أن من أهل العلم من ذهب إلى أنها يزوجها الأبعد عند امتناع الأقرب.
وننبه إلى أنه يشترط للزواج شاهدان تشترط فيهما شروط معينة بيناها في الفتوى رقم: 160185، فلا يكفي الشاهد الواحد، ولكن إن كان المأذون اقتصر دوره على التلقين، ولم يكن أحد طرفي العقد فيصلح شاهدًا ثانيًا، ولكن يبقى الإشكال في عدم الولي.
وكون هذا المأذون تابعًا للمنطقة أو ليس تابعًا لها لا تأثير له.
والله أعلم.