الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتتبع الرخص، إنما يمنع إن كان على سبيل الهوى والتشهي، وأما من كان به حاجة لذلك، فلا بأس بالمصير إليه، فالموسوس مثلًا يجوز له الأخذ بالأيسر؛ دفعًا للحرج، نص على ذلك أهل العلم، قال السبكي: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. اهـ.
والملاحظ أن كلا الشيخين قد أفتى بصحة العقد، إلا أن الثاني حبذ تجديد العقد.
فلا حرج على هذا الرجل إذن في العمل بالقول بصحة العقد، ولا يلزمه تجديده، فليدافع هذه الوساوس، ويعرض عنها تمامًا، ويحسن عشرة زوجته.
والإعراض عن الوساوس من أفضل وسائل التخلص منها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.