الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله في كتابه العزيز مصارف الزكاة ومستحقيها، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
فمن كان من هذه الأصناف الثمانية، فله الأخذ من الزكاة، ومن لم يكن منها، فلا يحل له ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 55140.
وقد بينا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، وبمراجعتها تعلمين ما إذا كانت جدتك أو أمك أو غيرهما ممن ذكرت من المستحقين للزكاة بوصف الفقر أم لا.
وننبه إلى أن من كان فقيرا لكن نفقته واجبة على غيره مثل الزوجة التي تجب نفقتها على زوجها أو الأم على أولادها فإنه لا يستحق الزكاة لفقره إذا كان من تجب عليه النفقة موسرا وباذلا للنفقة، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: والمكفى بنفقة قريب أصل, أو فرع، أو زوج ليس فقيرا، ولا مسكينا في الأصح، لاستغنائه، وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة. اهـ.
وفي المغني لابن قدامة: وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها, لم يجز دفع الزكاة إليها، لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة, فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته، وإن لم ينفق عليها, وتعذر ذلك, جاز الدفع إليها. اهـ.
والله أعلم.