الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرمي بالبدعة من ألفاظ السب التي توجب التعزير إن لم تكن في محلها، كالرمي بالفسق، جاء رد المحتار على الدر المختار من كتب الحنفية: وعزر الشاتم بيا.. منافق، يا رافضي.. يا مبتدعي، قوله: يا مبتدعي ـ أهل البدعة: كل من قال قولا خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة.
وجاء في الموسوعة الفقهية: من فسق مسلما بأن قذفه بيا فاسق، وهو ليس بفاسق: عزر، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم، أما لو قال لفاسق: يا فاسق، فلا يجب فيه شيء. اهـ.
والمقصود أن العقوبة إذا حصلت في مثل هذه الحال، فهي عقوبة تعزيرية وليست حدا، والتعزير إنما يرجع تقديره لاجتهاد الحاكم أو القاضي.
وأما مسألة الاعتراض على الحكم: فهذا يرجع إلى واقع القضية وحقيقتها، ونظام التقاضي ودرجاته، فمن المعروف أن حكم المحكمة الابتدائية ـ محاكم الدرجة الأولى ـ يمكن أن يستأنف في محاكم الدرجة الثانية ـ محاكم التمييز أو الاستئناف.
والله أعلم.