الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يضر بقاء لون النجاسة إذا عسرت إزالته، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء ـ المالكية والشافعية والحنابلة ـ إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلا ومتيسرا وجب إزالته، لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون وشق ذلك أو خيف تلف ثوب فإن المحل يطهر بالغسل ولا يضر بقاء اللون، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. اهـ
وعليه، فالملاية المذكورة قد طهرت بالغسل الذي حصل حيث عسرت إزالة لون البول كما يفهم من كلامك، على أننا لا نرى أن لون البول مما تعسر إزالته في العادة، ومن ثم فالغالب أن لون البول قد زال مع الغسل المذكور، وقد يكون لوسوسة السائل دور في حكمه ببقاء لون البول، وعلى أية حال فأي نجاسة عسر زوال أثرها من لون أو ريح فذلك الأثر معفو عنه، أما إذا لم يعسر فلا بد من إزالته لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة.
وفي هذا جواب عن سؤالك الثاني وهو أن لون النجاسة لا يعفى عنه إلا إذا عسرت إزالته.
والله أعلم.