الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن هذين الكتابين في ضمان من أخذتهما، وهي زوجة المتوفى حتى يثبت براءة ذمتها منهما، روى أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فينبغي أن تجتهد لمعرفة هل وصل الكتابان لصاحبتهما أم لا، ولو بسعي جارة، أو صديقة، حتى تبرأ ذمتها، وإلا لزمها ضمانهما.
والكلام الأخير والمتعلق بالأعشاب إن كان مقصودًا به الاتهام بعمل السحر للزوج، فالأصل أنه لا يجوز اتهام الغير بعمل السحر من غير بينة، وإلا وقع المسلم في محاذير شرعية، كسوء الظن، ونحو ذلك مما يتعلق بأعراض الآخرين، ثم إنه ليس كل ما يحدث يكون سببه السحر، فقد تتشابه آثار بعض الأمراض بآثار السحر، ومن خشي أن يكون مسحورًا فعليه أن يلجأ للعلاج بالرقية الشرعية، وكيفيتها مبينة في الفتوى رقم: 5252، وتراجع أيضًا الفتوى رقم: 7970.
والله أعلم.