الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مثل هذا الفعل لا يجوز لكما، وهذا من أوسع مداخل الشيطان، كما بيناه في الفتويين رقم: 196433، ورقم: 117263.
وإنما يجوز الحديث بين الجنسين إن كانت حاجةٌ تستدعي ذلك، كالبيع والشراء، والشكوى للقاضي، وسؤال الطبيب ونحوه، وذلك مع مراعاة ضوابط يلزم عدم الإخلال بها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 30792.
أما التحدث من باب التسلية أو التعارف أو الصداقة، فذلك غير جائز، ولو مع التأدب، ودعواك التزام الحدود دعوى غير صحيحة، لأن مجرد تحدثك معها لغير حاجة هو تعدٍّ للحدود، سواء أكان مشافهةً أم بالكتابة.
والله أعلم.