الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة التي ذكرها السائل، لا تجوز؛ لأنها إسقاط لجزء من الدَّين مقابل تعجيل بعضه، وهذا لا يجوز عند جماهير الأئمة الأربعة، وهو ربا، يعرف بقاعدة: (ضع وتعجل) عند أهل العلم، قال أصحاب الموسوعة: يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على آخر دَين مؤجّل، فقال المدين لغريمه: ضع عني بعضه، وأعجل لك بقيته، فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وكرهه زيد بن ثابت، وابن عمر، والمقداد، وسعيد بن المسيب، وسالم، والحسن، وحماد، والحكم، والثوري، وهيثم، وابن علية، وإسحاق، فقد روى أن رجلاً سأل ابن عمر، فنهاه عن ذلك، ثم سأله، فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا. وروي عن زيد بن ثابت أيضًا النهي عن ذلك، وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله. اهـ.
والله أعلم.