الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إنك قد ملكت هذا الدواء، فيجوز لك التصرف فيه بالبيع وغيره، وفي حالة كون التأمين المذكور تأمينا تجاريا محرما، فيراعى أن تكون استفادتك من الدواء في حدود ما دفعته من أقساط لنظام ذلك التأمين، وما زاد فيتخلص منه بصرفه إلى الفقراء والمساكين. وانظر الفتوى رقم: 96650، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.