الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الدار التي اشتريتَ ليست فيها زكاة؛ لأنك اشتريتها بنية التأجير -كما قلت- وفي هذه الحالة لا زكاة عليك في قيمتها، بل في ريعها فقط (أي: المبلغ الذي تأخذه من المستأجر)، فمتى ما بلغ ذلك المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري؛ وجبت فيه الزكاة. وانظر الفتوى رقم: 285.
ولا ينقلها عن الحكم السابق كونك عرضتها للبيع؛ لأنك لم تفعل ذلك بغرض الكسب والاتجار فيها، وإنما لرغبتك عنها؛ يقول الشيخ/ العثيمين في الشرح الممتع: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع، فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها. اهـ.
وعليه؛ فإن الزكاة تكون فقط في الثمن الذي بيعت به الدار، بعد أن يحول عليه الحول (أي: أنها تجب بحلول اليوم الذي تم فيه البيع في شعبان من السنة التالية).
أما مسألة ضم المال المستلم من الدار إلى راتبك لتزكيهما معًا في نفس الوقت الذي كنت تزكي فيه الراتب: فإن لك أن تفعل ذلك، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة؛ لأن حول الراتب متقدم على حول المبلغ المتحصل من بيع الدار، ولك أيضًا أن تزكي كلًّا منهما في الوقت الذي يحول فيه حوله. وانظر الفتوى رقم: 104394.
والله أعلم.