الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرضع أن تفطر إذا شقّ عليها الصوم أو خافت ضررًا على نفسها أو على ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله -عز وجل- وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. رواه أحمد، وغيره. وقال الألباني: حسن صحيح.
لذلك فإن كان الصوم يشق عليك أو تخشين منه ضررًا على نفسك أو على ولدك فلك أن تفطري وتقضي ما أفطرت بعد ما يزول عذرك؛ فقد نص أهل العلم على أن المرضع إذا أفطرت خوفًا على نفسها أو على نفسها وولدها لزمها قضاء ما أفطرت ولا كفارة عليها، وأما إذا أفطرت خوفًا على ولدها فقط، فعليها القضاء، وعلى ولي الرضيع إطعام مسكين عن كل يوم، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 40348، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.