الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز العدول عن الطهارة المائية إلى التيمم إلا عند فقد الماء وخوف الضرر باستعمال الماء مثل تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو من الأعضاء أو تأخر برد أو زيادة مرض أو نحوه.
والأصل في هذا قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [النساء: 43]
ومن هذا يعلم عدم جواز التيمم للعروس ما لم يكن عندها عذر مما قدمنا، وللإفادة تراجع الفتوى رقم:
15677.
والله أعلم.