الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليك في هذه الأرض، لأنها ليست عرضًا من عروض التجارة، ومجرد نية بيعها عند الحاجة لا تجعلها من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 248584، 10347، 25132.
وإنما تكون فيها الزكاة إذا بعتها وحال الحول على ثمنها عندك، وقد بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، فإنك تزكيها في هذه الحالة، كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها.
والله أعلم.