الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام حال والدك على ما ذكرت فلا حرج عليه ولا كراهة في تركه سقي الشجر المذكور، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي: (وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها) على مالكها الرشيد؛ لأنها تنمية للمال وهي لا تجب، نعم يكره تركها إلى أن تخرب لغير عذر كترك سقي زرع، وشجر دون ترك زراعة الأرض وغرسها، ولا ينافي ما هنا من عدم تحريم إضاعة المال تصريحهم في مواضع بحرمته؛ لأن محل الحرمة حيث كان سببها فعلا كإلقاء مال ببحر، والكراهة حيث كان سببها تركا كهذه الصور لمشقة العمل. اهـ.
فهذا النقل -كما هو واضح- يفيد بأن ترك سقي الزروع والأشجار بلا عذر مكروه لا محرم، وأن تلك الكراهة تزول إن كان الترك لعذر كما جاء مصرحا به في حاشية الشرواني حيث جاء فيها: ( قوله: كترك سقي زرع وشجر) قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار: صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها؛ وإلا فلا كراهة قطعا. اهـ
والله أعلم.