الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أولًا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإن كنت تعني بقولك "محرم" في المطار أنك لبست ملابس الإحرام ولكن لم تنو الدخول في النسك، فإنك لا تعتبر محرمًا ولا شيء عليك، وإن كنت تعني أنك نويت فعلًا الدخول في النسك، فقد صرت محرمًا، وقد بيّنّا في الفتوى رقم: 132775 أن من أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه، فإذا لم تذهب للعمرة ولم تتحلل تحلل المحصر فإنك ما زلت على إحرامك، فمن أحرم بحج أو عمرة فإنه لا يمكنه أن يتحلل من إحرامه إلا بواحد من ثلاثة أمور بيّنّها العلامة/ ابن عثيمين -رحمه الله- بقوله: لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور، وهي: الأول: إتمام النسك. الثاني: التحلل إن شرط ووجد الشرط. الثالث: الحصر ... اهـ.
والواجب عليك الآن خلع ملابسك ولبس ملابس الإحرام، وأن تجتنب كل محظورات الإحرام حتى تعتمر، وانظر الفتوى رقم: 61414 فيما يلزم من أحرم بالعمرة ولم يؤدها وما يلزمه بسبب فعل محظورات الإحرام.
والله تعالى أعلم.