الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استثنى الحالف في يمينه بقول: إن شاء الله، فلا كفارة عليه، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ومن حلف واستثنى، فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال: إن شاء الله.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 239578.
وأما تعليق النذر بمشيئة الله تعالى: فقد اختلف فيه أهل العلم هل يسقط عن الناذر ما نذره أم يلزمه الوفاء به ولا عبرة بالاستثناء؟ فمذهب أكثر العلماء عدم لزوم المنذور مع الاستثناء، وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى وجوب الوفاء بالنذر، ولو علقه على مشيئة الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 27989.
وأما الحلف على ما غلب على ظنه صحته ثم تبين خلافه، فالراجح من أقوال أهل العلم فيه أنه من لغو اليمين التي لا يلزم منها شيء، وانظر الفتوى رقم: 153165، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.