الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت من كون الدم، وما يتصل به من صفرة، وكدرة، يستمر أكثر الشهر، فأنت والحال هذه مستحاضة، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
فما تفعلينه من الانتظار المذكور، غير صحيح، وإنما الواجب عليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة، فإن لم تكن لك عادة سابقة، فاعملي بالتمييز الصالح، وصفة التمييز مبينة في الفتوى رقم: 292156.
فإن لم يكن لك تمييز صالح، فإنك تجلسين ستة أيام، أو سبعة، فتعدينها حيضا، وما عداها يكون استحاضة، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 156433.
وإذا علمت هذا، فالواجب عليك قضاء ما أفطرته من رمضان الماضي، قبل أن يدخل رمضان التالي، ولا تفطرين من رمضان التالي سوى الأيام التي تعد حيضا. وبعد انقضائها تغتسلين، وتكون لك جميع أحكام الطاهرات، سوى أنك تتحفظين، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل، وما صمته من رمضان الماضي، فصومك له صحيح، سوى الأيام المعدودة حيضا، فهي التي يجب عليك قضاؤها فقط، ولا يجب عليك قضاء جميع تلك المدة التي هي خمسة وعشرون يوما، ويجوز لك القضاء وإن لم تري الجفوف التام في الأيام المعدودة استحاضة؛ لأن لك فيها جميع أحكام الطاهرات؛ كما ذكرنا.
والله أعلم.