الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المذي ليس موجباً للغسل كالمني، وإنما هو ناقض من نواقض الوضوء، وقد سبق بيان الفرق بين المني والمذي من حيث الصفة والحكم وذلك في الفتوى رقم:
4036.
وهو ناقض للوضوء سواء خرج بلذة معتادة أو بلذة غير معتادة أو بلا لذة، ويفرق المالكية بين ما خرج بلذة معتادة من المذي فيوجبون فيه غسله بالماء، وبين ما خرج بلذة غير معتادة أو بلا لذة أصلاً فيقولون بالاكتفاء بإزالته بالحجر ونحوه، ذلك كله فيما إذا لم يكن خروجه على وجه السلس، فإن كان كذلك فهو معفو عنه فلا يطلب في إزالته ماء ولا حجر لصعوبة التحرز منه.
والله أعلم.