الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يفهم أنك قد اشتريت السلعة التي باع أخوك بالأجل، ثم أشركت أخاك فيها إما على وجه البيع، أو على وجه الهبة، بأن بعته، أو وهبته بعضها. وهذا لا شيء فيه؛ لأن لأخيك أن يشتري السلعة التي باعها نسيئة من غير مشتريها، فله أن يشتريها منك، أو يقبلها هبة.
جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: .. أو اشتراها من غير مشتريها، أو بمثل الثمن، أو بنقد آخر غير الذي باعها به، أو اشتراها بعوض، أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد، صح. اهـ.
وفي شرح الهداية للبابرتي الحنفي: وحاصل ذلك، أن شراء ما باع لا يخلو من أوجه: إما أن يكون من المشتري بلا واسطة، أو بواسطة شخص آخر، والثاني جائز بالاتفاق مطلقًا - أعني سواء اشترى بالثمن الأول، أو بأنقص، أو بأكثر، أو بالعوض. اهـ.
ويشترط بعض أهل العلم لجواز ذلك عدم وجود تهمة التواطؤ، كأن يكون البيع الثاني في نفس المجلس الذي حصل فيه البيع الأول، فيمنع حينئذ، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 35754
والله أعلم.