حكم عمولة الموظف من الشركات التي جلبها للتوريد لجهة عمله

10-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل رئيس حسابات في شركة، وحينما قدمت للشركة، وجدت لديهم مشكلة في توريد بعض خامات الإنتاج؛ فاقترحت على مدير الشركة أن أوفر لهم بعض الموردين، وفعلا وفرت لهم موردين، وفي خامة من الخامات، وفرت لهم موردا، وعرضت عليهم المورد، والسعر، ووافقوا على العرض، وطبعا أنا لست مسؤولا عن التوريد، وهناك فحص جودة، وأيضا سعر التوريد أوفر لهم من الأسعار التي وردوا بها سابقا، وهناك اتفاق بيني وبين المورد، أن لي نسبة من السعر (عمولة) بالاتفاق، ولكن بشرط أن يبقي سعره، أقل من باقي أسعار الموردين الآخرين.
فهل العمولة في هذه الحالة جائزة؟
مع ملاحظة أن شرط التوريد أولا الجودة، ثانيا في حالة وجود أسعار أقل منه، سيتم التوريد من غيره، وأيضا قمت باتفاق مع موردين آخرين لخامات أخرى، وبدون أي عمولات حتى لا يرتفع السعر، للحفاظ على أرباح الشركة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان من مهام عملك بالشركة توفير الموردين، فلا يجوز لك أخذ عمولة منهم؛ لكونك وكيلا عن الشركة، والوكيل لا يجوز له أخذ عمولة دون إذن موكله، ولدخول تلك العمولة في هدايا العمال المحرمة.

 أما إن كان توفير الموردين ليس من مهام عملك بتلك الشركة، وكان خارجا عن وقت دوامك، فلا حرج في أخذك العمولة. وراجع الفتاوى أرقام: 142231، 115400، وإحالاتها.

والله أعلم.

www.islamweb.net