الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذا النوع من البيع؛ لأن العقد واقع على السلعتين معا، وهما معلومتان، والثمن معلوم؛ وبالتالي لا إشكال في الأمر.
ومعلوم أن الإنسان له الحق في بيع سلعه وبضائعه، بالكيفية التي يريد، ما دام ذلك خاليا مما ينافي الشرع من جهل، أو غرر، أو نحو ذلك.
وقد سئل العلامة محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي -رحمه الله- عن ما يقع في بعض الأرياف من بيع الرجل البقرة بنتاجها، أو النعجة بنتاجها, ولم يفصل ما لكل منهما من الثمن. فهل إذا قام أحد المتبايعين يريد إبطال البيع بسبب ذلك، ليس له ذلك؟
فأجاب: نعم، ليس له ذلك؛ لانتفاء الجهل عن الثمن، والمثمن جملة، وتفصيلا؛ لعلم المتبايعين أن الثمن، والمثمن البقرة، وولدها مثلا, ولا ينافي هذا عدم تفصيل ما لكل منهما، منها .. . اهـ.
فإذا ذكر سعر كل صنف، فهو أولى بالجواز.
والله أعلم.