الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاتخاذ مسجد مكون من دورين لا حرج فيه إذا احتيج لذلك، وما اتخذ مسجداً يجب صيانته من كل إثم ومنكر ومن كل ما ينافي ما بني له من الصلاة وذكر الله ونحو ذلك، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا.
وما ذكر في السؤال منكر عظيم واستهانة ببيت الله، وانتهاك لحرمته، فقد جاء الشرع بالنهي عن مجرد اللغط، وارتفاع الأصوات في المسجد، فقد روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم (ثلاثاً) وإياكم وهيشات الأسواق.
قال النووي: ارتفاع الأصوات واللغظ والإنشاد جماعة في المسجد داخل في هذا. أي في هيشات الأسواق.
فإذا كان رفع الصوت منهياً عنه في المسجد، فكيف بالمنكرات المذكورة، وإذا كان مجرد دخول الكفار المسجد محرمًا عند بعض أهل العلم كما هو مبين في الفتوى: 26104، فكيف بما ذكر في السؤال؟!
فالواجب على المسلمين إنكار هذا المنكر وتغييره قدر المستطاع، واستخدام الدور الأول من المسجد في الصلاة، فإن كان يكفيهم الدور الثاني لذلك، فيستخدم في تحفيظ القرآن أو تدريس العلوم الشرعية ونحوها من المنافع الشرعية التي تفعل في المساجد.
والله أعلم.