الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم عمل برامج لشركات الصرافة والبورصة فرع عن حكم ما تقوم به من أنشطة؛ فإن كان الغالب عليها هو الانضباط شرعًا فلا بأس بعمل برامج لها، ولا عبرة حينئذ بمجرد احتمال استعمالها في أمر محرم. وانظر الفتوى رقم: 132017.
أما إن غلب على أنشطتها عدم الانضباط بالضوابط الشرعية: فلا تجوز إعانتها بعمل برامج ونحو ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 250753، 94914، 187757، 289009 ، وإحالاتها.
وعلى هذا التقدير الأخير؛ فإن كان عمل العامل بتلك الشركة لا يتعلق ببرامج شركات الصرافة والبورصة، فلا حرج عليه في العمل بتلك الشركة، وإلا فيلزمه ترك العمل بالمجال المذكور.
وأما بخصوص الراتب: فلا حرج فيه، ولا يأخذ حكم المال المختلط، حتى على تقدير أن عمله يتعلق بتلك البرامج، وهذا بناء على ما ذهب إليه أكثر العلماء من صحة بيع ما يعين على المعاصي مع الإثم. وانظر الفتوى رقم: 52995.
والله أعلم.