الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لرأينا في مسألتك فقد بيناه لك في الفتوى رقم: 289561.
وأما عن الأخذ بقول من أفتاك بالجواز ـ إن كان من أهل العلم والديانة ـ: فإن ظهر لك رجحان فتواه بأي وجه من أوجه الترجيح المعتبرة، فلا إشكال في جواز الأخذ به، وأما في حال لم يتبين لك رجحانه: فالأخذ به هو من باب الأخذ بأخف الأقوال وأيسرها، وهذا في حكمه تفصيل: فهو سائغ إذا لم يتبين للمرء صواب أحد الأقوال الأخرى ورجحانه في المسألة ـ بعد بذل الوسع في التماس ذلك ـ، وكذا يتسع الأمر في الأخذ بأخف الأقوال ويسوغ عند الحاجة إليه ووقوع المشقة.
وأما الأخذ بأيسر الأقوال مع ظهور رجحان غيره دون حاجة، فهو من تتبع الرخص المذموم، إذ الواجب على المسلم اتباع القول الذي ظهر له صوابه، وراجع لمزيد بيان وتفصيل فيما يلزم العامي عند اختلاف العلماء الفتوى رقم: 169801، والفتوى رقم: 170931.
والأولى بالمسلم أن يبتعد عن الشبهة ما استطاع، فذلك أسلم لدينه، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه) متفق عليه.
والله أعلم.