الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقوبتك عقوبة مرتكب المحرمات، فقد دخلت بيت ذلك الرجل بغير إذنه، وذلك لا يجوز؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا {النور:27}،
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول بيت الغير إلا بإذن. انتهى.
وقال الشربيني: وَلَا يَجُوزُ دُخُولُ بَيْتِ شَخْصٍ إلَّا بِإِذْنِهِ مَالِكًا كَانَ أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا، فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، أَوْ قَرِيبًا غَيْرَ مَحْرَمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ صَرِيحٍ سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَ مَحْرَمًا فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا مَعَ صَاحِبِهِ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِئْذَانُ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُشْعِرَهُ بِدُخُولِهِ بِتَنَحْنُحٍ أَوْ شِدَّةُ وَطْءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِيَسْتَتِرَ الْعُرْيَانُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا فَإِنْ كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا لَمْ يَدْخُلْ إلَّا بِإِذْنٍ. انتهى.
وكذلك لا يجوز لك الدخول على هذه المرأة إذا كانت غير محرم لك، ولا الخلوة بها في البيت أو السيارة إذا كان أولادها غير بالغين؛ لأنهم لا تنتفي بهم الخلوة المحرمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فقال: إياكم والدخول على النساء. متفق عليه.
وكذلك هذه الزوجة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لضرورة، وأن يكون الخروج بوسيلة مباحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 7996، والفتوى رقم: 133167.
فيجب عليك وعلى هذه الزوجة المبادرة بالتوبة، وطلب العفو من الزوج على ما بدر منكما.
والله أعلم.