الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يتمحور حول إباحة العمل بقول القائلين بطهارة الكحول، ولعل أهم نقطة وردت فيه هي قولك: (وقرأت أقوال العلماء هذه المرة بتمعن أكثر؛ فاطمأن قلبي للقول الذي ينص على طهارته).
فلذلك سنبني الإجابة عليها، ونقول: إن السائلة لا تخلو من احتمالين:
1- أن تكون من أهل النظر في الأدلة والترجيح بينها؛ فحينئذ يتعين عليها الأخذ بما ترجح لديها بحسب الدليل.
2- أن تكون عامية؛ والواجب عليها حينئذ أن تقلد من تثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 169801.
وعلى هذا؛ فما دامت السائلة اطلعت على أقوال العلماء في المسألة، واطمأن قلبها للقول بطهارة الكحول، وقلدت القائلين به إن كانت من أهل التقليد، أو ترجح لديها هذا القول إن كانت من أهل الترجيح -فلا شيء عليها في العمل به، بل إن هذا هو موقفها الصحيح، ولا يعد هذا من تتبع الرخص المذموم؛ لأن المذموم من ذلك هو الترخص برخص العلماء لمجرد الأهواء من غير مراعاة دليل، ولا رجحان.
وننصحها بطرح الوساوس جانبًا، والإعراض عنها بالكلية؛ فإنها شر عظيم، ولا علاج لها أنفع من ذلك، ولتراجع الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.