الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم معنى العينة في الفتوى رقم: 67071.
وأما بخصوص الصورة المذكورة، فلا بأس بها إن شاء الله؛ لأنك إنما بعتها في مقابل السيارة الجديدة، والسيارات لا يجري فيها الربا.
وقد سئلت اللجنة الدائمة:"هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة؟ فالذي يحدث في هذه البلاد: أن يذهب صاحب السيارة القديمة، إلى شركة السيارات، ويعلمهم برغبته، فيقدرون قيمة كل من السيارتين، فيدفع الفرق، ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة، إلا إذا اشترى منهم الجديدة. فهل هذا البيع صحيح أو لا؟ فأجابت اللجنة: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة، وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى، مع المفاضلة بين قيمتهما، وليس في ذلك ربا؛ لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية. اهـ.
وقال ابن عثيمين رحمه الله: لو أنني بعت البيت بمائة درهم إلى سنة، ثم اشتريته بمائتي كيلو تمر نقدا، فهذا جائز ولا إشكال؛ لأن التفاضل، والنسيئة بين الدراهم والتمر جائزان، وإذا جاز التفاضل، والنسيئة بينهما على وجه صريح، فهذه المسألة تجوز من باب أولى. الشرح الممتع.
وانظر الفتوى رقم: 186029.
والله أعلم.