الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شك في ترك فرض من فرائض الوضوء أو الصلاة قبل الانتهاء مما هو فيه من وضوءٍ أو صلاةٍ أو غيرهما من العبادات، فالواجب عليه الإتيان بما شك فيه لما قرر الفقهاء في أن من شك في ركنٍ بنى على اليقين، فإن كان في الصلاة وشك هل صلَّى ركعتين أو ثلاثاً بنى على الأقل الذي هو ركعتان، وإن كان في الوضوء وشك هل غسل رجلاً واحدة أو اثنتين غسل ما شك في غسله، إذ الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، ومحل هذا إذا لم يكن الإنسان كثير الشكوك والوساوس كما سبق في الفتوى رقم: 7280، والفتوى رقم 22408أما إذا حصل الشك بعد الانتهاء من الوضوء أو الصلاة أو غيرهما فإنه لا عبرة به كما ذكره غير واحد من أهل العلم، وكما سبق في الفتوى المحال عليها.
قال ابن رجب الحنبلي في القواعد: (وإذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركنٍ منها فإنه لا يلتفت إلى الشك).
ومن شك في سنة من سنن الوضوء هل أتى بها أم لا ولم يتجاوز محلها أتى بها، وإن لم يتذكرها حتى تجاوز محلها أتى بها أيضًا ما لم ينب عنها غيرها كغسل اليدين أولاً، والله أعلم.